:: عضوية شرفية ::
تاريخ التسجيل : Jul 2015
الدولة : الجزائر - الجزائر
العمر : (غير محدد)
الجنس : انثى
المشاركات : 5,162
تقييم المستوى : 19
المبحث الثاني : كيفية اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة من طرف الدولة - وسائل خاضعة للقانون الخاص ( الطرق العادية )
قد تلجأ الإدارة في كسبها لملكية أموالها إلى أساليب القانون الخاص كما سبقت الإشارة إليه و التي تضمنها القانون المدني عادة . فهي تكسب المال عن طريق اقتنائه ، كما قد يوصى لها به أو يوهب لها من مالكيه . فالإدارة في هذا المجال تتعامل مع الطرف الآخر كأحد أشخاص القانون الخاص ولا يمنعها تمتعها بامتيازات السلطة العامة من إتباع أساليب القانون الخاص عندما يكون هدفها تحقيق المنفعة العامة.
و تنقسم هذه الوسائل الى مجانية وبمقابل ونعرضها فيما يأتي:
المطلب الأول : وسائل بواسطة التعاقد ( وسائل الكسب المجانية )
الفرع الأول : الهبات و الوصايا
1- الهبات :
و قد نصت عليها المواد من 42 الى47 من قانون الأملاك الوطنية و المواد من 84 إلى 87 من المرسوم 91- 454 المؤرخ في 23/11/1991.و نميز بين الهبات التي تقدم للدولة و التي تقدم للجماعات المحلية و تلك التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
أ- الهبات التي تقدم للدولة : يتم قبولها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية أو بموجب قرار مشترك و ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم رقم: 91- 454 المشار إليه أعلاه و التي تقضي بما يلي: " يقوم الوزير المكلف بالمالية بعد أن يعلم بالهبة قانونا مصالح إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بإجراء بحث قبلي لتقدير مدى أهمية هذه الهبة و ملائمة وجهة الأملاك الموهوبة و الشروط المحتملة لتخصيصها و معرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك.
ب-الهبات المقدمة للجماعات المحلية : تقبل هذه الأخيرة من قبل المجلس الشعبي الولائي أو البلدي حسب الحالة.
ج- الهبات التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: يتم قبولها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية و الوزير الوصي على المؤسسة المعنية.
2- الوصايا :
القانون المدني في المادة 775 أحالنا إلى قانون الأسرة ، و قانون الأسرة عرف في المادة 184 لبوصية بأنها " تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " .
و في قرار لها رقم 116375 الصادر في 02/05/1995 المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الأول لسنة 1995 ص 108 قضت المحكمة العليا أنه " من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع و هي مقدمة على التركة ".
الفرع الثاني : الأملاك و التركات الشاغرة و التي لا مالك و لا وارث لها
المطلب الثاني : وسائل بقوة القانون ( وسائل الكسب بمقابل )
الفرع الأول : الصفقات العمومية و التبادل
1- الصفقات العمومية :
و هي وسيلة أخرى من الوسائل التعاقدية التي تسمح لأشخاص القانون العام من اكتساب أموالها الخاصة. و هي منظمة بموجب قواعد قانونية خاصة ( المرسوم رقم :02/250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 06/10/2008 ). وبمقتضى هذه القواعد ، تعتبرمن قبيل الصفقات العمومية كافة طلبات الإدارة في مجال تنفيذ الأشغال العمومية و الدراسات و التوريدات و البناء . فتتدخل الإدارة كمشترية و مكتسبة لحقوق ملكية أموال جديدة تضم لأموالها الخاصة.
2- التبادل :
وهو مبادلة أملاك عقارية تابعة للدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص ، و ترسم عملية التبادل بعقد رسمي إداري بعد صدور قرار من الوزير المكلف بالمالية المتضمن الموافقة على التبادل.و قد تم تنظيم التبادل في المواد 30 إلى 38 من المرسوم التنفيذي 91/454.
و تتم عملية التبادل إما بمبادرة من المصلحة العمومية أو من طرف صاحب العقار المتبادل معه ضمن الشروط و الأشكال المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الذكور أعلاه ، و يتم تكريس هذا الإجراء
إما بعقد إداري تحرره مديرية أملاك الدولة و يوقعه الوالي المختص إقليميا أو بعقد توثيقي يمثل فيه الوزير المكلف بالمالية من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا مع دفع معدل فارق القيمة المنصوص عليه في المادة 94 من القانون 90/30 . كما يلتزم مالك العقار المتبادل معه أن يثبت خلو العقار من كل التسجيلات الرهنية أو شطبها إن كان مثقلا بها و ذلك قبل تحرير عقد المبادلة الذي يخضع لإجراءات التسجيل و الشهر .
الفرع الثاني : الشراء و الشفعة
1- الشراء :
لقد أخضع المشرع الجزائري عملية اقتناء أشخاص القانون العام لأموالهم لأحكام قوانين المالية لاسيما المواد من 150 إلى 161 من القانون رقم: 82-14 المؤرخ في 30/12/1982المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988.و يتم اقتناء العقارات من طرف مصالح الدولة و المؤسسات العمومية بعد إخطار مديرية أملاك الدولة التي تقوم بتحديد قيمــتها طبقــا للتشريع المعمول به في مــجال تقيـيـم العـقارات،كما تخضع لترخيص إداري يقوم الوالي بإصداره أو الوزير المختص إذا كانت الغاية تحقيق مصلحة وطنية.أما العقد الــذي يكــرس عمليــة الشراء فيتم تحريره من طرف إدارة أملاك الـدولة باسم الوالي و يدمج المال في الذمة المالية للدولة و يخصص فيما بعد للإدارة أو المؤسسة العموميــــة المعنية بموجب قرار تخصيص.
2- الشفعة :
أما الشفعة فتمارسها الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمادة 118 من قانون التسجيل و أحكام القانون 87-19 و القانون رقم: 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري و النصوص المتخذة لتطبيقها (1) .
حيث أنه في إطار مكافحة التهرب الضريبي نصت المادة 118 من قانون التسجيل (2)على إمكانية مصالح التسجيل التابعة لمديريات الضرائب في كل ولاية أن تستعمل هذا الحق في أجل أقصاه سنة تبدأ من يوم تسجيل العقد ، و على إثر أخذ القرار المتضمن التصريح بممارسة حق الشفعة يجوز للدولة نزع العقار من يد صاحبه على أن تدفع له نفس الثمن المصرح به في العقد مزيدا بـ 10% (3).
الخاتمة
لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا المتواضع وبتوفيق مـن الله عــز وجــل أن نسـلط الضوء على موضوع جد مهم ، فكان هدفنا هو إظهار جوانب هامة وحساسة ، ولو أننا أدركنا جيدا أن البحث في موضوع الأملاك الوطنية الخاصة في ظل التشريع الجزائري سيكون محدود ، لأننا مهما بحثنا وتحدثنا عن هذا الموضوع فلن نوافيه حقه نظرًا لتشعب عناصره وتداخلها بموضوعات أخرى . ولعل موضوع العقار وما يثيره من تناقضات و إشكاليات معقدة في الكثير من الأحوال ، لمن المواضيع الأساسية الجديرة بالاهتمام نظرا لمكانته في بناء اقتصاد وطني و دفع عجلة النمو في شتى المجالات.
إن نطاق الأملاك الوطنية يتسع ويضيف حسب النظام السياسي السائد في البلاد، بحيث لم تشهد الجزائر أتساعا في دائرة الأملاك الوطنية الخاصة إلاّ حينما كانت تعتنق المذهب الاشتراكي، أما الآن وفي ضل النظام الرأسمالية فإنّ الأملاك الوطنية الخاصة ضاق نطاقها، خاصة وأنّ قواعد الخوصصة والمنافسة أصبحت هي السائدة ، كما فُتح باب الاستثمار للقطاع الخاص ، وأخضع بالمقابل القطاع العام لذات الأحكام القانونية التي تحكم القطاع الخاص .
من جهة أخرى عرف التشريع العقاري الجزائري توجها معاكسا بعد التسعينيات ، بحيث أصبح أكثر عقلانية وواقعية ، وقد واكب في ذلك جملة الإصلاحات التي جاء بها دستور 1989 . ورغم بعض السلبيات التي قد تُلحق بالترسانة القانونية الجديدة المنظمة للملكية الوطنية في الجزائر ، الا أنها حققت نتائج جد ايجابية على أرض الواقع
و لعلى أهم نقطة يجب الإشارة إليها في ما يخص الأملاك الوطنية الخاصة ، هي ما جاء به القانون رقم: 08/14 المعدل و المتمم للقانون 90/30 و التي كانت محل جدال فقهي و قضائي .يتعلق الأمر بقابلية هذا الصنف من الأملاك للحجز عليها و كسبها بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني . فجاء المشرع ليحسم الأمر بإقراره في نص الماد 04 منه عدم جواز ذلك شأنها ، شأن الأملاك العمومية.
كما اعتبر المشرع حق الملكية الذي تمارسه الدولة أو الجماعات المحلية على الأملاك الوطنية الخاصة هو حق ملكية خاصة لا حق ملكية إدارية مثل ما هو عليه الأمر في الأملاك الوطنية العمومية.
إنّ أهمية التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة في الجزائر تكاد تصبح من دون فائدة بالرغم من أنّ كل واحد منهما يخضع لقواعد تختلف عن بعضها البعض ، والدليل على ذلك أنه في حالة النزاع القضائي فإنهما يخضعان لنظام قضائي واحد بحكم أنّ المشرع الجزائري يعتنق المعيار الشكلي لا المعاير الموضوعي في تحديد المنازعة ذات الطابع الإداري مع العلم أن الأحكام القانونية المتعلقة بالتصرف وخاصة بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ليست بعيدة عن الأحكام الجاري بها العمل فيما بين الخواص، إن لم نقل أنها ذاتها الأحكام المستمدة لأصولها من القانون الخاص.
و في الأخير و من خلال بحثنا هذا المتواضع نستخلص أن للأملاك الوطنية ، عامة كانت أو خاصة ، أهمية كبيرة في بناء اقتصاد وطني متكامل . و لعل الطبيعة القانونية للأملاك الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ، تجعل منها أكثر أهمية باعتبارها تؤدي وظيفة امتلاكية و مالية و باعتبارها أيضا قاعدة لكل مشروع يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي و الاجتماعي في كل دولة. و لهذا فقد اهتمت جل التشريعات على اختلاف نظمها بسن قواعد قانونية و إنشاء هياكل و مؤسسات قصد ضبطها و تسييرها وفق تطلعات كل نظام و كذا حمايتها من كل أشكال التبديد والنهب و الاختلاس .
المراجع
الكتب :
- حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار العلم ، عنابة ، الجزائر ، 2000 .
- عمر حمدي باشا ، ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، دار هومة ، الطبعة الثانية عشر ، 2010.
- يوسف دلاندة ، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة ، دار هومة ، الجزائر ، 2015
النصوص التشريعية :
القانون رقم 90/30 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الأملاك الوطنية ج.ر العدد 52 المؤرخة في 02/12/1990 .
النصوص التنظيمية :
المرسوم رقم 62/03 المؤرخ في 23/10/1962 المتعلق بتنظيم المعاملات العقارية الشاغرة ج.ر العدد 01 المؤرخة في 26/10/1962 .